للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (كما يجب سدها) هذا راجع إلى وسيلة المحرم.

وقوله: (يجب (١) فتحها) هذا راجع إلى وسيلة الواجب.

وقوله: (ويكره) هذا راجع إلى وسيلة (٢) المكروه.

وقوله: (ويندب) هذا راجع إلى وسيلة المندوب.

[و] (٣) قوله: (ويباح) راجع إلى وسيلة المباح.

وقوله: ([ويكره] (٤) ويندب ويباح) تقديره: ويكره فتحها، [ويندب فتحها] (٥)، [ويباح فتحها] (٦).

قوله: (وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي (٧) المتضمنة (٨) للمصالح والمفاسد في أنفسها. ووسائل: وهي الطرق المفضية إِليها، وحكمها حكم (٩) ما أفضت (١٠) إِليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في أحكامها (١١)، فالوسيلة إِلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،


(١) "ويجب" في ط.
(٢) "إلى" زيادة في الأصل.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من ط.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "الطرق" زيادة في ش.
(٨) "المفضية" في ش.
(٩) "كحكم" في ش.
(١٠) "اقتضت" في أ.
(١١) "حكمها" في نسخ المتن.