للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية (١)، فإنه يتوصل فيه إلى سلف (٢) بزيادة؛ لأنه عجَّل قليلاً ليأخذ كثيرًا عند حلول الأجل (٣).

قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإِن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إِلى الجمعة (٤) والحج).

ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.

مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.

ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.

ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.

ومثال المكروهة (٥): كالسعي [إلى] (٦) صيد (٧) اللهو، وغيره من المكروهات (٨).

ومثال المباحة: كالسعي إلى السوق والتجارة، وغير (٩) ذلك من المباحات.


(١) انظر كتابًا خاصًا ببيوع الآجال في: المدونة ٣/ ١٨١، وانظر: المقدمات لابن رشد ٣/ ١٨١.
(٢) "سعلة" في ز.
(٣) انظر: الفروق ٢/ ٣٣.
(٤) "للجمعة" في نسخ المتن.
(٥) "المكروهات" في ط.
(٦) ساقط من ز وط.
(٧) "الصيد" في ز وط.
(٨) "المكروهة" في ز.
(٩) "أو غير" في ط.