للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وأما الذرائع فقد اجتمعت (١) الأمة على أنها [على] (٢) ثلاثة أقسام (٣).

أحدها: معتبر إِجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإِلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذٍ.

وثانيها: ملغى إِجماعًا (٤)، كزراعة العنب [فإِنه لا يمنع] (٥) خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار (٦) خشية الزنا.

وثالثها (٧): مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن (٨) الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها (٩) خاصة بنا).

[ش] (١٠): قوله: (كبيوع الآجال).

مثاله: إذا باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها نقدًا بأقل [من] (١١) ذلك


(١) "اجمعت" في أوخ.
(٢) ساقط من ش.
(٣) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٣٢، ٣/ ٢٦٦، وشرح المسطاسي ص ٢١٤.
(٤) "بإجماع" في الأصل.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) في أوخ: "الآدر"، وفي ز وط: "الدور".
(٧) "وثالثًا" في ط.
(٨) عبارة أ: "اعتبر الحق".
(٩) "لأنها" في أوط.
(١٠) ساقط من ز.
(١١) ساقط من ط.