للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين (١)، مع أنه ليس له نص في هذا من الشرائع (٢)، بل النص جاء بخلافه، كقوله عليه السلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (٣)، وقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله عليه السلام: "ليس في المال حق إلا الزكاة" (٤). وهذا كله ليس فيه إلا مجرد المصلحة.


(١) انظر: الغياثي فقرة ٤٠٣.
(٢) عبارة ز وط: "ليس نص فيها من الشارع".
(٣) في صلب الأصل: "نفسه"، وصححت في الهامش.
(٤) أخرج ابن ماجه في كتاب الزكاة من سننه عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في المال حق سوى الزكاة" انظره برقم ١٧٨٩، وله شاهد عنده من حديث أبي هريرة برقم ١٧٨٨، ولفظه: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك"، ويؤيده أيضًا قول أبي بكر في قصة مانعي الزكاة حيث قال: "فإن الزكاة حق المال"، أخرجه البخاري في الزكاة عن أبي هريرة برقم ١٤٠٠، ومسلم في الإيمان برقم ٢٠.
لكن قد روي عن فاطمة بنت قيس حديث آخر بألفاظ متقاربة، أحدها ما رواه الترمذي في الزكاة برقم ٦٥٩ ولفظه: "إن في المال لحقًا سوى الزكاة"، وانظر ألفاظه الأخرى في الترمذي برقم ٦٦٠، والدارمي ١/ ٣٨٥، وتفسير الطبري برقم ٢٥٢٧، ٢٥٣٠ في تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية ١٧٧ من سورة البقرة. وقد فسر بعض العلماء هذا الحق بالعارية ونحوها كما في تفسير الطبري ٣/ ٣٤٣، فيحمل الأول على ما يؤخذ من عين المال كالشاة من الشاء، ويحمل الثاني على ما ينتجه المال، ولذا مثلوه بعارية الدلو، وطروق الفحل والحلوب، أي: حليب الناقة ونحوها.
وقال السيوطي في التدريب ١/ ٢٦٧: يمكن تأويله بأنها روت كلًا من اللفظين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن المراد بالحق المثبت المستحب، وبالمنفي الواجب. اهـ.