للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام المجتهد يجوز أن يولى (١) غير مجتهد (٢)، ممن له قوة، ونجدة، وتنفذ أحكامه بين الناس، [كما تنفذ] (٣) أحكام المجتهد (٤).

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام العدل يجوز أن يولى (٥) الفاسق المتبع لشهواته؛ لأن مفسدة المسلمين أعظم من مفسدة شهواته (٦).

ومنها: أنه (٧) قال: يجوز للإمام أن يستعين بأموال (٨) الفساق والظلام في بعض الأحوال / ٣٥٨/ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في ذلك من نفع المسلمين وردع الفاسقين (٩).

ومنها: أنه (١٠) قال: إذا ضاق بيت المال، يجوز للإمام أن يجعل على الزروع والثمار جزءًا يجبى (١١) على الدوام، يستعين به الإمام على منافع


(١) "يتولى" في ط.
(٢) "المجتهد" في ز وط.
(٣) غير واضحة في ط.
(٤) انظر: الغياثي فقرة ٤٤٠.
(٥) "يتولى" في ط.
(٦) انظر: الغياثي فقرة ٤٤٣.
(٧) "أن" في الأصل.
(٨) "بأمور" في ط.
(٩) انظر: الغياثي فقرة ٤١١.
(١٠) "أن" في الأصل.
(١١) "يجري" في ز وط.