للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن هذا الباب: ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع (١) الأذى عنه في نفسه وماله.

ومن هذا أيضًا: ما يعطى للقُطَّاع في طرق (٢) الحجاز.

قال ابن الحاجب في الفروع: ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف، قولان. انتهى نصه (٣).

يعني: إنه إذا طلب له المال الكثير سقط عنه الحج اتفاقًا، فإن طلب له اليسير، ففيه قولان: قيل: يسقط (٤) [عنه] (٥) الحج.

وقيل: يعطيه ولا يسقط عنه بذلك. نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على القولين (٦)، وكذلك غيره (٧).

قوله: (ومما شنع (٨) على مالك رحمه الله: مخالفته لحديث بين الخيار مع


(١) "لدفع" في ط.
(٢) "طرف" في ز وط.
(٣) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٢٦/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ ٨٨٧ د.
(٤) في ز: "سقط".
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب في أول كتاب المناسك (غير مرقم) مصور فلميًا بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ٢٣.
(٧) انظر: شرح الخرشي لمختصر خليل ٢/ ٢٨٤.
(٨) "يشنع" في أوط وز. وفي خ: "يشنع به".