للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي يلزم الوضوء الغسل (١) في حالة إيقاع الغسل إذا سلم (٢) من النواقض، ولا (٣) ملازمة بينهما إذا نقض الوضوء، ولأجل ملازمة الوضوء للغسل قال أرباب مذهب مالك: إذا (٤) اقتصر المغتسل على الغسل دون الوضوء أجزأه (٥).

وقال بعض العلماء: لا يجزئ الغسل عن الوضوء؛ فلا بد للمغتسل من الوضوء (٦)، واستدل على ذلك بالقاعدة العقلية، وهي (٧): أنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فلو كان الوضوء لازمًا للغسل للزم انتفاء الغسل بانتفاء الوضوء، فإذا أحدث المغتسل الحدث الأصغر يلزمه (٨) الغسل، وذلك خلاف الإجماع (٩).

والجواب عن هذا: أن الملازمة بينهما جزئية، أي خاصة ببعض الأحوال، وهي حالة الابتداء فقط، وأما بعد ذلك فلا ملازمة بينهما، فلا يلزم من انتفاء ما ليس بلازم انتفاء شيء البتة، وكذلك نقول: كل مؤثر لازم لأثره حالة


(١) "للغسل" في ط.
(٢) في ز وط زيادة: "الوضوء".
(٣) "فلا" في ز وط.
(٤) "الذي" في ز.
(٥) انظر: مختصر خليل ص ١٨، وشرح الخرشي عليه ١/ ١٧٥، وانظر: المعيار المعرب للونشريسي ١/ ٣٧ وما بعدها.
(٦) انظر: حلية العلماء للشاشي ١/ ١٧٦.
(٧) "وهو" في ط.
(٨) "فيلزمه" في ز وط.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٥١.