للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيقاعه؛ لأنه قد ينتفي الصانع وتبقى صنعته بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة فلا ملازمة بينهما [فيها] (١)، فلا يلزم من نفيه نفيها، فكذلك (٢) لا يلزم من انتفاء الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] (٣) الكبرى بعد زمان الابتداء؛ لعدم الملازمة بعد ذلك. فقولهم: يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، خاص بما إذا كانت الملازمة كلية، أي عامة، وأما إذا كانت جزئية، [أي] (٤) خاصة، فلا يلزم نفيه من نفيه (٥).

قوله: (القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع (٦) الإِذن، [و] (٧) في المضار المنع، بأدلة السمع، لا [بأدلة] (٨) [[العقل (٩)، خلافًا للمعتزلة.

وقد تعظم المنفعة، فيصحبها الوجوب، أو الندب (١٠).


(١) ساقط من ز وط.
(٢) "وكذلك" في ز وط.
(٣) ساقط من ز وط.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٥١.
(٦) "المانع" في أ.
(٧) ساقط من ز.
(٨) ساقط من أوخ.
(٩) "بالعقل" في أوخ.
(١٠) العبارة في نسخ المتن: "فيصحبها الندب، أو الوجوب مع الإذن".