للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجره، ثم يقبض (١) أيضًا ذلك لنفسه بالنيابة [عن ولده] (٢)، وكذلك إذا اشترى الأب مال ولده، فالقبض فيه والإقباض بالنية.

وكذلك بيع المرتهن [الرهن] (٣) بإذن الراهن، وتقاضي دينه من ذلك، فقد اتحد فيه القابض والمقبوض؛ لأن المرتهِن قبض الثمن من المشتري، وأقبضه لنفسه عن دينه.

وكذلك إذا كان للمديان حق في يد ربِّ الدين، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، ففيه أيضًا قبض وإقباض بالنية؛ لأنه قبض ذلك من نفسه وأقبضه لنفسه (٤).

قوله: (الالتزام بغير عوض: كالنذر، والضمان بالوجه، أو بالمال) (٥).

ش: سكت المؤلف عن الالتزام بعوض، مثاله: الضمان برهن يكون عند (٦).

قوله: (الخلط، إِما شائع، أو بين الأمثال، وكلاهما شركة) (٧).

ش: أي: إما شائع في جميع المشترك: كالعبد المشترك، أو الفرس


(١) "ذلك" زيادة في الأصل.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٦.
(٥) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٣، وشرح المسطاسي ص ٢٢٤.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٤.
(٧) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٣، وشرح القرافي ص ٤٥٦، والمسطاسي ص ٢٢٤.