للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشترك، أو الدار المشتركة؛ لأنه [قد] (١) خلط نصيب شريكه بنصيبه (٢) (٣).

قوله: (أو بين الأمثال)، أي: وإما خلط شائع بين الأمثال: كالزيت المخلوط بمثله، أو البر المخلوط بمثله، فالشياعة معنوية، والخلطة حسية. بخلاف خلط الغنم ونحوها (٤)، فإنه ليس بشركة، بل هو خلط يوجب أحكامًا أخر غير الشركة (٥) في باب الزكاة (٦).

قوله: (إِنشاء الأملاك في غير المملوك (٧): كإِرقاق الكفار وإِحياء الموات (٨) والاصطياد، والحيازة في الحشيش، ونحوه) (٩).

ش: قوله: (ونحوه) (١٠) كالحطب والماء ونحوه من مباحات الأرض، ومن ذلك حيازة المعادن على أنواعها، وكذلك حيازة اللآلئ (١١) والجواهر من البحار، وغير ذلك من نفائس الأحجار (١٢).

قوله: (الاختصاص بالمنافع: كالإِقطاع (١٣) والسبق إِلى المباحات،


(١) ساقط من ط.
(٢) "بنصيب" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٦، والمسطاسي ص ٢٢٤.
(٤) "وغيرها" في الأصل.
(٥) "المشتركة" في ز وط.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٦، والمسطاسي ص ٢٢٤.
(٧) "مملوك" في نسخ المتن وط.
(٨) "الوات" في ز.
(٩) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٣، وشرح المسطاسي ص ٢٢٤.
(١٠) ساقط من الأصل.
(١١) "اللثالى" في ز.
(١٢) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧٣، وشرح المسطاسي ص ٢٢٤.
(١٣) "كاقطاع" في ش.