للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفهومه: أنه لا يلزم (١) الغسل من القبلة، ولا من المباشرة، ولا من الملامسة، ولا من الجسة (٢)، ولا من النظر، ولا من التفكير (٣)، ولا من التكلم، ولا من إيلاج الحشفة، فهذا المفهوم يعم جميع المسكوت عنه.

ثم خصص عموم هذا المفهوم بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (٤).

قال المؤلف في الشرح: فإن السلب في المفهوم كعموم الثبوت في المنطوق، إلا أنه لا يسمى عمومًا (٥) في الاصطلاح فلذلك قلت: أو ما يقوم


(١) في ز: "أنه لا يجب".
(٢) "الجسة" ساقطة من ز.
(٣) في ز: "التفكر".
(٤) هذا الحديث روي من وجوه وطرق متعددة، منها: ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
وأخرجاه أيضًا النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ البخاري.
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا".
وأخرجه الترمذي عن عائشة بلفظ: "إذا جاوز الختان الختان ... " إلخ، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل.
انظر: صحيح البخاري كتاب الغسل (١/ ٦٢)، سنن النسائي كتاب الطهارة باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ١١١)، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة حديث رقم (٦٠٨) ج ١/ ١٩٩، سنن الترمذي كتاب الطهارة باب رقم ٨٠ حديث رقم ١٠٨ ج ١/ ٧٢.
(٥) في ز: "عامًا".