للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقامه (١).

قوله (٢): (بدليل منفصل (٣) في الزمان) هذا المجرور في قوله: "بدليل" (٤) متعلق بالإخراج، أي: يكون الإخراج بدليل منفصل، يعني: أن يكون الدليل المخصص واردًا بعد ورود (٥) العام بحيث تكون الفترة بينهما كقوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" (٦)؛ لأنه (٧) ورد بعد


(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥١.
(٢) في ز: "وقوله".
(٣) في ط وز: "منفصل عنه".
(٤) في ط: "بدليل منفصل".
(٥) في ط: "ورود الزمان العام"، وفي ز: "ورود زمان العام".
(٦) أخرج البخاري عن ابن عمر قال: وجدث امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان. كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب ٢/ ١٧٢.
أخرجه أيضًا مسلم عن ابن عمر بهذا اللفظ في كتاب الجهاد باب رقم ٨ حديث رقم ٢٤ ج ٢/ ١٣٦٤.
وأخرجه أبو داود عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولة فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان.
سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب قتل النساء والصبيان ٣/ ٥٣.
وأخرجه أيضًا الدارمي في سننه عن ابن عمر قال: وجد في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مقتولة فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.
الدارمي كتاب السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان ج ١/ ٢٢٢.
وأخرجه ابن ماجه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان.
ابن ماجه كتاب الجهاد رقم الباب ٣٠ رقم الحديث العام ٢٨٤١ ج ٢/ ٩٤٧.
وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن ابن عمر في كتاب الجهاد باب رقم ٣ حديث رقم "٩" ج ٢/ ٤٤٧.
(٧) في ز: "فإنه".