البخاري كتاب الصوم باب الوصال ١/ ٣٣٦ مع حاشية السندي، وصحيح مسلم كتاب الصوم باب النهي عن الوصال ٢/ ١٣٤. وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب رقم ١٣ ج ١/ ٣٠٠. وهذا الحديث لا يصح الاستشهاد به على التخصيص بالفعل كما صنع المؤلف بل هو دليل على اختصاص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالوصال، ومنطوق الحديث يدل دلالة واضحة على ذلك؛ حيث يقول - صلى الله عليه وسلم -: "إني لمست كهيئتكم" وما ورد من أحاديث فيها مواصلته - صلى الله عليه وسلم - بهم، فمواصلته ليست تقريرًا بل تنكيلًا، للزجر وبيان الحكمة في نهيهم عنه ليكون أدعى لهم على تركه. (١) في ط: "للبول". (٢) في ط: "للغائط". (٣) أخرجه البخاري (١/ ٤٠) عن ابن عمر، كتاب الوضوء، باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. وأخرجه مسلم عن أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. انظر: صحيح مسلم (١/ ١٥٤) كتاب الطهارة، باب الاستطابة. وأخرجه الترمذي عن أبي أيوب بهذا اللفظ، وقال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. سنن الترمذي، كتاب الطهارة باب رقم ٦ حديث رقم ٨ ج ١/ ٨. =