(٢) سورة الإسراء آية رقم ٢٣. (٣) في ط: "منع". (٤) "من" ساقطة من ط. (٥) في ز: "الضرب والشتم بالأولى". (٦) "عند" ساقطة من ط. (٧) انظر: المقدمات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام الشرعيات لابن رشد ص ١٧. (٨) في ط: "من". (٩) يقول الآمدي في الإحكام (٣/ ٦٦): "أما مفهوم الموافقة: فما يكون مدلول اللفظ في محل المسكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق، ويسمى أيضًا: فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمراد به معنى الخطاب". (١٠) ويقول ابن الحاجب في مختصر المنتهى (٢/ ١٧٢): ثم المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة: فالأول أن يكون المسكوت موافقًا في الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. (١١) في ط: "قال ابن الحاجب: وسمى ... " إلخ، وفي ز: "والمراد بفحوى الخطاب: مفهوم الموافقة، وعلى هذا مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب".