للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاقتضاء؟ أو (١) هو اسم لفحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة؟

قوله: (قال (٢) القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين) يعني: أن اللغة تساعد كل واحد من القولين؛ لأن كل واحد من دلالة الاقتضاء، ومفهوم الموافقة فيه إفهام الشيء من غير تصريح؛ لأن لحن الخطاب معناه: إفهام الشيء من غير تصريح.

قوله (٣): (وقال (٤) الباجي: هو دليل الخطاب).

ش: هذا هو القول الثالث في لحن الخطاب، تقديره: وقال الباجي: لحن الخطاب هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم (٥) المخالفة.

قال المؤلف في الشرح (٦): [الذي وضعه على] (٧) المحصول: لحن الخطاب هو (٨) إفهام الشيء من غير تصريح فوضعه العلماء في الاصطلاح لنوع من ذلك، واختلف في ذلك النوع:

فقيل: هو دلالة الاقتضاء، وقيل: هو مفهوم الموافقة، وقيل: هو مفهوم المخالفة، حكاه القاضي (٩) عبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي (١٠)؛ لأن الثلاثة


(١) في ط: "وهو".
(٢) في ط وز: "وقال".
(٣) في ز: "وقوله".
(٤) في ط: "قال".
(٥) سيأتي تنبيه المؤلف على توهم القرافي في نسبة هذا القول للباجي.
(٦) في ط وز: "في شرح".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٨) "هو" ساقطة من ط وز.
(٩) "القاضي" ساقطة من ط.
(١٠) "الباجي" ساقطة من ز.