للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هل تسمى لحن الخطاب؟ أو تسمى فحوى الخطاب؟ قولين، ذكر ذلك في كتاب الإفادة، ونصه: لحن الخطاب، قيل: هو دلالة الاقتضاء، وقيل: بل الذي (١) يطلق على دلالة الاقتضاء فحوى الخطاب؛ لأن اللغة تقتضي الاصطلاحين. انتهى نصه.

وما نسبه (٢) المؤلف إلى القاضي عبد الوهاب: وهم (٣)؛ لأن قوله: وقال القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين: [يقتضي أن القاضي ذكر ذلك في لحن الخطاب وليس الأمر كذلك] (٤)، إنما ذكر القاضي عبد الوهاب ذلك في تسمية دلالة الاقتضاء، هل تسمى لحن الخطاب؟ أو تسمى فحوى الخطاب؟ وظاهر كلام المؤلف أن القاضي عبد الوهاب إنما ذكر ذلك في لحن الخطاب، هل هو دلالة الاقتضاء؟ أو هو مفهوم الموافقة؟؛ إذ مفهوم الموافقة هو المراد بفحوى الخطاب (٥).

وما نسبه المؤلف أيضًا إلى القاضي أبي الوليد الباجي [بقوله: "وقال الباجي: هو دليل الخطاب" وهم أيضًا] (٦)؛ لأن الباجي لم يذكر في كتبه الثلاثة: "الفصول" (٧)، و"الإشارة" (٨)، و"المنهاج" في لحن الخطاب إلا دلالة


(١) "الذي" ساقطة من ط.
(٢) المثبت من ز، وفي الأصل: "وأما نسب"، وفي ط: "وأما النسبة".
(٣) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "فهو وهم".
(٤) المثبت بين المعقوفتين ورد في ز، ولم يرد في الأصل، وط.
(٥) في ط: "وأما".
(٦) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط: "وهم أيضًا؛ لأن قوله: وقال الباجي: هو دليل الخطاب".
(٧) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي تحقيق عمران العربي ٢/ ٥٧٣.
(٨) انظر الإشارة لأبي الوليد الباجي تحقيق إبراهيم البربري ص ١٧٤؛ حيث لم يذكر في =