(٢) تفرد بهذا اللفظ ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول" ح/ رقم ٢٧٢، (١/ ١٠٠). وأخرجه مسلم عن ابن عمر بلفظ: "لا تقبل"، و"بغير طهور" بدل "إلا بطهور" كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة (١/ ١٤٠). وأخرجه الدارمي عن أبي مليح عن أبيه في كتاب الطهارة، باب: لا تقبل الصلاة بغير طهور (١/ ١٧٥). وأخرجه: الترمذي عن ابن عمر وفيه: "لا تقبل"، و"بغير" وقال: وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس، كتاب الطهارة، باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك وأبي بكرة بلفظ: "لا يقبل"، و"بغير طهور". (٣) المثبت من ط، وفي الأصل: "وكيفا". (٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥٨. (٥) في ط: "بالمجرور".