للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جعل الله تعالى (١) كل يوم من (٢) رمضان سببًا لوجوب صوم يوم بعد رمضان فيقدر القضاء بقدر المتروك لا لتقدم الوجوب (٣).

وأما الحنفية القائلون بأن الصوم يجب على الحائض وجوبًا موسعًا فقالوا: لا يلزمنا الاجتماع بين الوجوب والحرام؛ لأن وقت الوجوب موسع؛ إذ لا تصوم هذا الواجب إلا بعد (٤) رمضان.

قال المؤلف في القواعد: هذا المذهب باطل؛ لأن الواجب الموسع يجوز فعله في أول أزمنة التوسعة باتفاق، ولا يجوز للحائض أن تصوم في جميع زمان الحيض باتفاق، ولو صح ما قالوه [من الواجب الموسع] (٥) لصح أن يقال: الظهر تجب (٦) من طلوع الشمس وجوبًا موسعًا [فإنها تفعل يعد الزوال كما يفعل بالصوم بعد رمضان، ويصح أيضًا أن يقال: إن رمضان يجب من رجب وجوبًا موسعًا] (٧) ويفعل بعد انسلاخ شعبان، كما يفعل الصوم بعد زوال العذر، وذلك (٨) كله خلاف الإجماع، فلا يصح ما قالوه من الواجب


(١) "تعالى" لم ترد في ط وز.
(٢) في ط: "هو".
(٣) هذه الأدلة وأجوبتها ذكرها القرافي في شرح التنقيح (ص ٧٤، ٧٥)، وكذلك ذكرها في الفروق، الفرق الثامن والستون بين قاعدة الواجب الموسع وبين قاعدة ما قيل به من وجوب الصوم على الحائض ٢/ ٦٢ - ٦٧.
(٤) في ط: "بقدر".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "يجب".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) في ط: "وذلك".