للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموسع. انتهى (١) نصه.

وقال الإمام المازري: فإن أردت الاعتذار عن القاضي عبد الوهاب وإلحاقه بالجمهور في هذه المسألة، وهو الظن الجميل به لعلو قدره في علم الأصول والفروع، فيكون معنى قوله: الحيض (٢) يمنع الصوم دون وجوبه، أنه لا يمنع الوجوب منعًا كليًا؛ لأن الصوم يجب (٣) عليها بعد انقضاء الحيض بخلاف الصلاة، فإن الحيض يمنعها منعًا كليًا.

قوله: (لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمان الحيض).

هذا دليل الجمهور.

وظاهر هذا أن هذا (٤) الخلاف خاص بالحائض، وهو ظاهر كلام المؤلف في الشرح أيضًا؛ لأنه قال في الشرح: اشترط القاضي عبد الوهاب في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب، ولم يجعل ذلك شرطًا عامًا. انتهى (٥).

وليس كذلك، بل وقع الاختلاف بين الأصوليين في الحائض وغيرها من


(١) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر كتاب: الفروق للقرافي، الفرق الثامن والستون بين قاعدة الواجب الموسع وبين قاعدة ما قيل به من وجوب الصوم على الحائض ٢/ ٦٦.
(٢) في ط وز: "أن الحيض".
(٣) "يجب" ساقطة من ط.
(٤) "هذا" ساقطة من ز.
(٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٤.