للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسافر، والمريض، فذكر المازري فيهم (١) أربعة أقوال:

قيل: يخاطب الجميع؛ لأن القضاء واجب عليهم والقضاء حقيقة في ترك الواجب.

وقيل: بعدم خطابهم، قاله الكرخي؛ لأن جواز التأخير أو وجوب التأخير ينافي الوجوب.

وقيل: بخطاب المسافر والمريض؛ لأنهما لو صاما لبرئت ذمتهما، بخلاف الحائض فلا يجب عليها؛ إذ لا يجتمع الوجوب والتحريم.

وقيل: بخطاب المسافر دون المريض والحائض؛ لأن المريض في حكم العاجز، والعاجز لا يكلف، وأما المسافر فيجوز له التأخير، ولم يسقط عنه التكليف.

قوله: (وبسط ذلك في كتاب الطهارة في موانع الحيض مذكور) معناه: وبيان الحجج وأجوبتها مذكور في كتاب الطهارة من الذخيرة (٢) قاله المؤلف في الشرح (٣).

قوله: (ثم تقدم السبب قد يكون مع الإِثم كالمتعمد التمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض).

ش: الألف واللام في قوله: السبب للعهد المتقدم في (٤) قوله:


(١) في ز: "في الجميع".
(٢) ذكر القرافي في الذخيرة (١/ ٣٧٥) القول الأول والثاني ولم يذكر قول الحنفية الثالث.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٥.
(٤) "في" ساقطة من ط.