للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه.

قوله: (ثم تقدم السبب) أي: تقدم سبب (١) وجوب القضاء كدخول الوقت مثلاً.

قسم المؤلف ذلك السبب قسمين:

قسم يؤثم المكلف معه.

وقسم لا يؤثم المكلف معه.

فالذي يؤثم المكلف معه هو: ترك العبادة في وقتها [عمدًا] (٢) اختيارًا.

وقولنا: (عمدًا) احترازًا [من الناسى؛ إذ لا إثم على الناسي لقوله (٣) عليه السلام: "رفع القلم عن الناسي حتى يذكر" (٤)


(١) في ط: "من سببه".
(٢) المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ط: "وقوله"
(٤) خلط المؤلف بين حديثين: الحديث الأول أخرجه النسائي وابن ماجه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حنى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، ومحن المجنون حتى يعقل أو يفيق".
انظر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه (٦/ ١٢٧)، سنن ابن ماجه ح/ رقم ٢٠٤١، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه (١/ ٦٥٨).
وأخرجه الدارمي عن عائشة في كتاب الحدود (٢/ ١٧١)، وأبو داود عن عائشة في كتاب الحدود ح/ رقم ٤٣٩٨ (٤/ ١٣٩).
وأخرجه الترمذي عن علي بلفظ نحو هذا وقال: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي ح/ رقم ١٤٢٣، كتاب الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (٥/ ١١٠). =