للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الحظر أو على الإباحة غير موافق من قال [من المعتزلة] (١) بالحظر أو الإباحة؛ لأن مدرك أهل السنة الدليل السمعي، ومدرك أهل الاعتزال الدليل العقلي، فلو لم ترد الأدلة المذكورة لأهل السنة قالوا (٢): لا علم لنا بتحريم، ولا تحليل، وأما أهل الاعتزال فإنهم يقولون: دليل العقل هو مدركنا فلا يضرنا عدم ورود الشرائع (٣).

قوله: (لنا قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (٤) نفى التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم).

ش: هذا دليل أهل السنة على إبطال (٥) الحسن والقبح العقليين، وهو الاستدلال بنفي اللزوم على نفي الملزوم (٦).

وتقرير هذا الدليل أن يقال: لو ثبت التكليف قبل بعثة الرسل لثبت لازمه وهو: التعذيب؛ لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوِت اللازم، لكن التعذيب منتفٍ لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (٧)، فإذا انتفى اللازم الذي هو التعذيب انتفى الملزوم الذي هو: الحكم وهو: التكليف؛ لأن نفي اللازم يقتضي انتفاء الملزوم فيقتضي ذلك ألاَّ حكم قبل البعثة (٨).


(١) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(٢) في ط: "لقالوا".
(٣) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٩٢.
(٤) سورة الإسراء آية (١٥).
(٥) وهو دليل على أنه لا تكليف قبل ورود الشرع.
(٦) في ز: "اللازم".
(٧) سورة الإسراء آية (١٥).
(٨) في ط: "البعث".