للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: أن يكون عليه السلام عبّر بالعبادة عن الأمر من حيث إنها (١) عبادة تتوقف على امتثال الأمر، وهو الظاهر؛ لأن (٢) العبادة لا بد أن يقصد بها امتثال أمر الله تعالى (٣)، وإن لم يقصد بها ذلك لم تكن عبادة.

الوجه الثاني: أن يكون عليه السلام عبّر بالعبادة عن الأمر المتعلق بها مجازًا لما بينهما من الملازمة والارتباط، فهو من باب التعبير بالمتعلق عن المتعلق.

الوجه الثالث: أن يكون عليه السلام حذف الأمر مع [إرادته] (٤) تقديره: حق الله تعالى أمره بأن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا. انتهى نصه (٥).

ففي الكلام على هذا (٦) حذف، تقديره: حق الله أمره بأن يعبدوه.

انظر قوله عليه السلام في الحديث المذكور: "حق العباد على الله تعالى (٧)


(١) في ط: "أن يكونها".
(٢) ز وط: "بأن"
(٣) "تعالى" لم ترد في ط
(٤) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "إرادة".
(٥) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقراقي ص ٩٥، والفروق للقرافي، في الفرق بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين (١/ ١٤٢).
ويقول أبو القاسم الأنصاري المعروف بابن الشاط في كتابه إدرار الشروق على أنواء الفروق متعقبًا كلام القرافي: قلت: جميع ما قاله هنا غير صحيح، وهو نقيض الحق وخلاف الصواب، بل الحق والصواب ما اقتضاه ظاهر الحديث من أن الحق هو عين العبادة لا الأمر المتعلق بها، وكيف يصح القول بأن حق الله تعالى هو أمره ونهيه والحق معناه اللازم له على عباده واللازم على العباد لا بد أن يكون مكتسبًا لهم.
انظر: إدرار الشروق المطبوع مع الفروق للقرافي ١/ ١٤٢.
(٦) في ط: "ذلك".
(٧) "تعالى" لم ترد في ط.