للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وإِما أعم مطلقًا وأخص مطلقًا وهما: اللذان وجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس؛ كالغسل، والإِنزال المعتبر، فإِن الغسل أعم مطلقًا، والإِنزال أخص مطلقًا).

ش: هذا هو المطلب الثالث: ومعناهما: اللذان يصدق أحدهما في جميع موارد الآخر، ولا يصدق الآخر إلا في بعض موارد الآخر.

مثالهما في الفقهيات: الغسل مع الإنزال المعتبر.

ومعنى المعتبر: المقرون باللذة المعتادة.

[وقولنا: المقرون باللذة المعتادة (١):] (٢) احترازًا من العاري من اللذة، كالملدوغ، والمضروب إذا أمنى من ذلك.

وقولنا: اللذة المعتادة: احترازًا من اللذة النادرة؛ كمن حك لجرب أو صب عليه الماء (٣) السخون (٤) أو بشر ببشارة، أو حكم له القاضي، أو سبق في ميدان الاستباق.

ولكن هذا الاحتراز كله إنما هو على القول بعدم وجوب الغسل من هذه الصور (٥) المذكورة، وأما إذا قلنا بوجوب الغسل من الإنزال مطلقًا فلا حاجة إلى قوله: الإنزال المعتبر؛ وذلك أن العلماء اختلفوا في وجوب الغسل في


(١) "المعتادة" ساقطة من ز.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٣) "الماء" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "المسخون".
(٥) في ط: "الصورة".