للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الأمثلة المذكورة على قولين (١).

ثم إذا قلنا بعدم الوجوب فهل يجب الوضوء أم لا؟ قولان أيضًا.

قال أبو عمرو بن الحاجب: فإن أمنى بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب، أو لدغته عقرب، أو ضرب فأمنى: فقولان (٢)، وعلى النفي


(١) حرر ابن رشد الخلاف في هذه المسألة فقال: اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبًا للطهر:
١ - فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك.
٢ - وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة، وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان:
أحدهما: هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟
فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة.
ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع لذة.
والسبب الثاني: تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة، هل يوجب طهرًا أم ليس يوجبه.
انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٧، ٤٨.
وانظر أيضًا: المنتقى للباجي ١/ ١٠٥، المغني لابن قدامة ١/ ١٩٩، المجموع شرح المهذب ٢/ ١٣٩.
(٢) يقول محمد بن عبد السلام في شرحه لكتاب ابن الحاجب: وقوله: "فإن أمنى بغير لذة ... " إلى آخره وهما راجعان إلى مراعاة الصور النادرة؛ لأن العادة خروج المني بلذة الجماع أو بمقدماته، فلا فرق بين خروجه عن غير لذة مطلقًا، كالملدوغ والمضروب، وبين لذة غير معهودة معه، كحك الجرب. =