للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي الوضوء قولان.

سبب [الخلاف بين] (١) هذين القولين في الوضوء، هل هو بمنزلة الودي (٢)؟ أو بمنزلة السلس (٣)؟

فيلزم من وجود الإنزال المعتبر وجود الغسل، ولا يلزم من وجود الغسل وجود الإنزال؛ لأنه قد يجب من دم الحيض، أو دم النفاس أو الإيلاج وغير


= (ج ١ ورقة ١٦ ب) مخطوط في خزانة ابن يوسف في مراكش برقم ٣٢٢/ ١.
ويقول الخرشي في شرح مختصر خليل (١/ ١٦٣): يجب الغسل بسبب خروج مني بلذة معتادة لا إن خرج بلا لذة، كمن لدغته عقرب فأمنى، أو بلذة غير معتادة لجرب، أو نزل في ماء حار فأمنى؛ فإنه لا يجب عليه الغسل على المشهور خلافًا لسحنون، وإذا لم يجب الغسل لخروج هذا المني يتوضأ.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٢) يقول ابن رشد في المقدمات (ص ٤٤): ويجب الوضوء من تسعة أشياء على اتفاق في المذهب وهي: المذي، والودي، والبول، والغائط، والريح، والقبلة مع وجود اللذة أو القصد إليها، والمباشرة، واللمس مع وجود اللذة، وزوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون.
(٣) قسم الحطاب حالات السلس إلى أربعة أقسام، لكَل قسم حكم:
الأول: أن يلازم ولا يفارق، فلا يجب الوضوء ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه، فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد.
الثاني: أن يكون ملازمته أكثر من مفارقته فيستحب الوضوء، إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب.
الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان:
قال ابن رشد: والمشهور لا يجب، وقال ابن هارون: الظاهر الوجوب.
الرابع: أن تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء.
انظر: شرح مختصر خليل ١/ ١٩١، ١٩٢.