للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السباع (١)، وهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب، ومذهب الموطأ التحريم (٢)، وثالثها لابن حبيب: ما يعدو حرام كالسبع والنمر، وما لا يعدو كالضبع والهر مكروه (٣).

قوله: (وَفِيلٌ) اختلف في أكل الفيل على ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة، والإباحة، وصحح الشيخ في توضيحه الإباحة (٤)، ولا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه هنا.

قوله: (وَكَلْبُ مَاءٍ وَخِنْزِيرُهُ) حكى فيهما ابن الجلاب الكراهة (٥) كما حكى (٦) هنا، وحكى ابن بشير فيهما الإباحة والمنع (٧).

قوله: (وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ ونبيذ) أي: ومما يكره شرب الخليطين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شربهما.

القرافي: ولا ينبذ (٨) تمر مع زبيب، ولا بسر ولا زهو مع رطب، ولا حنطة مع شعير، ولا أحدهما مع تين أو عسل (٩).

قوله: (وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ) يعني أن الانتباذ في الدباء ونحوها كالآنية المزفتة مكروه.

قال في الجواهر: والانتباذ فيما عدا الدباء والمزفت جائز، وفيهما مكروه (١٠). زاد (١١) في الجلاب: الحنتم والنقير (١٢) لورود الحديث الصحيح فيهما (١٣).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤١.
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٤٩٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٢.
(٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٢٤ و ٢٢٥.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣١٨.
(٦) قوله: (حكى) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٧) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٣٠.
(٨) في (ن ٢): (ينتبذ).
(٩) انظر: الذخيرة: ٤/ ١١٧.
(١٠) قوله: (قوله: "وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ" ... الصحيح فيهما) ساقط من (ن ٢). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٠٥.
(١١) في (ز): (إذ).
(١٢) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٢.
(١٣) هو حديث وفد عبد القيس، المتفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٩، باب أداء الخمس من الإيمان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>