للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها (١) الرجال؛ لئلا يدخل ذلك الفخر فتفسد النية في معنى الطاعة لله تعالى، فإن أراد ذلك صنع من غيرها ودعي عليها (٢) الرجال على ما قاله في سماع أشهب (٣)، وعن ابن حبيب: إباحة عملها وليمة (٤).

قوله: (وَلَطْخُهُ بِدَمِهَا) يريد لقوله عليه الصلاة والسلام: "فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" (٥)، وفسر بعضهم إماطة الأذى عنه بترك ما كان يفعله الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها، وعن يزيد بن عبد الله عن أبيه (٦) قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لنا الغلام ذبحنا عنه ولطخنا رأسه بدمها، ثم كنا في الإسلام إذا ولد عندنا ذبحنا عنه ولطخنا رأسه بالزعفران" (٧)، قال في الرسالة: ولا بأس به (٨).

قوله: (وَخِتَانُهُ يَوْمَهَا) أي: وكذلك يكره ختان المولود يوم العقيقة، وعن مالك


(١) في (ن ٢): (إليها).
(٢) في (ن ٢): (إليها).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٨٦.
(٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٨٢.
(٥) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٨٢، في باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، من كتاب العقيقة، برقم: ٥١٥٤.
(٦) قلت: هو يزيد بن عبد الله المزني، والذي وقفت عليه من روايته قوله: "يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم" قال الحافظ ابن حجر: "هذا مرسل فإن يزيد لا صحبة له"، انظر: فتح الباري: ٩/ ٥٩٤.
(٧) هذا اللفظ لم أقف عليه إلا من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، وعائشة - رضي الله عنها - فأما حديث عائشة؛ فأخرجه ابن حبان: ١٢/ ١٢٤، في باب العقيقة، من كتاب الأطعمة، برقم: ٥٣٠٨، والبيهقي في الكبرى: ٩/ ٣٠٣، في باب لا يمس الصبي بشيء من دمها، من كتاب الضحايا، برقم: ١٩٠٧٢، ولفظ الحديث: "عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا مكان الدم خلوقًا".
- وأما حديث عبد الله بن بريدة؛ فأخرجه أبو داود: ٢/ ١١٨، في كتاب العقيقة، برقم: ٢٨٤٣، والحاكم: ٤/ ٢٦٦، في كتاب الذبائح، برقم: ٧٥٩٤، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في الكبرى: ٩/ ٣٠٢، في باب لا يمس الصبي بشيء من دمها، من كتاب الضحايا، برقم: ١٩٠٧١. قال الحافظ ابن حجر: "هذا شاهد لحديث عائشة"، انظر: فتح الباري: ٩/ ٥٩٤. وقال ابن الملقن: "هذا الحديث صحيح"، انظر: البدر المنير: ٩/ ٣٤٢.
(٨) قوله: (به) ساقط من (ن). وانظر: الرسالة: لابن أبي زيد: ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>