(٢) في (ن ٢): (إليها). (٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٨٦. (٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٨٢. (٥) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٨٢، في باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، من كتاب العقيقة، برقم: ٥١٥٤. (٦) قلت: هو يزيد بن عبد الله المزني، والذي وقفت عليه من روايته قوله: "يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم" قال الحافظ ابن حجر: "هذا مرسل فإن يزيد لا صحبة له"، انظر: فتح الباري: ٩/ ٥٩٤. (٧) هذا اللفظ لم أقف عليه إلا من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، وعائشة - رضي الله عنها - فأما حديث عائشة؛ فأخرجه ابن حبان: ١٢/ ١٢٤، في باب العقيقة، من كتاب الأطعمة، برقم: ٥٣٠٨، والبيهقي في الكبرى: ٩/ ٣٠٣، في باب لا يمس الصبي بشيء من دمها، من كتاب الضحايا، برقم: ١٩٠٧٢، ولفظ الحديث: "عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا مكان الدم خلوقًا". - وأما حديث عبد الله بن بريدة؛ فأخرجه أبو داود: ٢/ ١١٨، في كتاب العقيقة، برقم: ٢٨٤٣، والحاكم: ٤/ ٢٦٦، في كتاب الذبائح، برقم: ٧٥٩٤، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في الكبرى: ٩/ ٣٠٢، في باب لا يمس الصبي بشيء من دمها، من كتاب الضحايا، برقم: ١٩٠٧١. قال الحافظ ابن حجر: "هذا شاهد لحديث عائشة"، انظر: فتح الباري: ٩/ ٥٩٤. وقال ابن الملقن: "هذا الحديث صحيح"، انظر: البدر المنير: ٩/ ٣٤٢. (٨) قوله: (به) ساقط من (ن). وانظر: الرسالة: لابن أبي زيد: ٨٣.