للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسكين مد أو رطلان خبزًا. الباجي: وإنما يشترط المد إذا دفع إليهم الطعام، وأما إذا أطعمهم بإدام فالمعتبر شبعهم ولو نقص عن المد، وإليه أشار بقوله: (كَشِبَعِهِمْ) أي أن شبعهم يجزئ كما يجزئ من الخبز رطلان. بعض الأشياخ: والرطلان من الخبز بالرطل البغدادي، وظاهر المدونة: اشتراط الإدام كما ذكر هنا (١)، وإليه ذهب ابن حبيب (٢)، ومنهم من حمل المدونة (٣) على الاستحباب، ولهذا قال ابن مزين: يجزئ الخبز قَفارًا (٤).

قوله: (أَوْ كِسْوَتِهِمْ الرَّجُلُ ثَوْبٌ، وَالمَرْأَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ) هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفارة وهو الكسوة (٥)، قال في المدونة: ولا يجزئه إلا ما تحل به الصلاة، ثوب للرجل ولا يجزئه (٦) عمامة وحدها، وللمرأة درع وخمار (٧)، قال في الموطأ: وذلك أدنى ما يجزئ كلًّا في صلاته (٨).

قوله: (وَلَوْ غَيْرَ وَسَطِ أَهْلِهِ) أي: فلا يشترط في الكسوة أن تكون من وسط كسوة الأهل؛ لأنه تعالى شرط ذلك في الإطعام دون الكسوة، وعن اللخمي: مراعاة ذلك فيها كالإطعام، نقله ابن بشير (٩).

قوله: (وَالرَّضِيعُ كَالْكَبِير فيهما) أي: فيعطى ما يعطى الكبير من الكسوة والطعام، ولهذا قال: (فيهما) قال (١٠) في المدونة: ويطعم (١١) الرضيع من الكفارة إذا كان قد أكل (١٢) الطعام ما


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١١٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢١.
(٣) في (ز): (المدينة).
(٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٣١١، والقفار: الخبز بلا أدم. انظر: الصحاح، للجوهري: ٢/ ٨٩.
(٥) قوله: (الكسوة) زيادة من (ن ٢).
(٦) في (ن): (تجزئ).
(٧) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١٢٣.
(٨) انظر: الموطأ: ٢/ ٤٧٩، برقم: ١٠١٩.
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٣١٣، التبصرة، للخمي، ص: ١٧٠٦.
(١٠) قوله: (فيهما قال) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (ويعطى).
(١٢) قوله: (قد أكل) يقابله في (ن): (من أكلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>