للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التبعيضية أو الإشارة المخصصة.

قوله: (إِلا نَبِيذَ زَبِيبٍ، أَوْ مَرَقَةَ لَحْمٍ أَوْ شَحْمَهِ، وَخُبْزَ قَمْحٍ، وَعَصِيرَ عِنَبٍ) أي: فإن قال: لا آكل الطلع أو طلعًا فإنه لا يحنث بما تولد منه إلا في هذه المسائل (١) الخمس: النبيذ من الزبيب والتمر، والمرقة من اللحم، والشحم من اللحم، والخبز من الحنطة، والعصير من العنب والزبيب. ومذهب ابن القاسم أنه ينوّى في ذلك كله، وقال ابن وهب: إذا قال: هذا أو عرَّف (٢) أو نكَّر حنث مطلقًا، وقال محمد: لا يحنث مطلقًا، وقال ابن حبيب: يحنث إن عرَّف لا إن نكَّر (٣).

قوله: (وَبِما أَنْبَتَتِ الحِنْطَةُ إِنْ نَوَى الْمَنَّ، لا لِرَدَاءَةٍ كَسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل من هذه الحنطة فأكل ما أنبتته، قال في المدونة: وكذلك إذا حلف لا آكل من هذا الطعام (٤) فإنه يحنث بأكل ما اشتري بثمنه من الطعام، قال: وهذا إذا نوى وجه المن، وإن كان لشيء في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في الطعام لم يحنث بأكل ما ذكرنا (٥). ابن المواز: وقيل: لا يحنث بثمن ما اشتري (٦) من الطعام ولا (٧) بما أنبتت الحنطة، يريد مطلقًا نوى المن أم لا (٨).

قوله: (وَبِالْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ) أي: وكذا يحنث بدخول الحمام إذا حلف لا أدخل بيتًا، واستظهر الشيخ عدم الحنث وفهمه عن اللخمي (٩).

قوله: (أَوْ دَارِ جَارِهِ) أي: وكذلك إذا حلف ألا يدخل على فلان بيتًا، فدخل عليه في دار جاره فإنه يحنث، وفي المدونة: وإن حلف لا أسكن بيتًا ولا نية له فسكن بيت شعر


(١) قوله: (المسائل) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (عرَّف) ساقط من (ن).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٩٩.
(٤) في (ن ٢): (الطلع).
(٥) في (ن) و (ن ٢): (ذكر). وانظر: المدونة: ١/ ٦٠٠.
(٦) قوله: (بثمن ما اشتري) يقابله في (ن): (بأكل ما اشترى بثمنه).
(٧) في (ن ٢): (إلا).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٠٠.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>