للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرسل إليه (١) رسولًا بر (٢). وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ بِرَسُولٍ) إلا أنه يوهم أنه راجع إلى قوله: (وبعدم علمه)، أي: وحنث بعدم علمه وإن برسول، وليس كذلك.

قوله: (وَهَلْ إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ، تَأْوِيلانِ) يريد أن الأشياخ اختلفوا في قوله في المدونة: لم يبر حتى يعلمه (٣)، هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يعلم بعلم المحلوف عليه، وأما إذا علم بعلمه (٤) فلا يحنث، وإلى الأول ذهب أبو عمران وغيره، وإلى الثاني ذهب اللخمي (٥).

قوله: (أَوْ عِلْمِ (٦) وَالٍ ثَانٍ فِي حَلِفِهِ لأَوَّلَ فِي نَظَرٍ) يعني: أن من حلف لأمير أنه متى رأى أمرًا ليعلمنه به فعزل ذلك الأمير المتولي أو مات وولي بعده ثانٍ، فإن كان ذلك نظرًا للمسلمين وعدلًا أعلمه به، وقاله في المدونة (٧)؛ أي: فإن لم يعلمه به حنث، وكذلك قال مالك: في الأمير يحلف قومًا ألا يخرجوا إلا بإذنه فعزل فلا يخرجوا حتى يستأذنوا من ولي بعده (٨). ابن يونس: يريد إذا كان ذلك نظرًا للمسلمين (٩).

قوله: (وَبِمَرْهُونٍ فِي: لا ثَوْبَ لِي) أي: وهكذا يحنث إذا سئل ثوبًا فحلف لا ثوب له (١٠)، وكان له ثوب مرهون عند غيره، قال (١١) في المدونة، إن كان الرهن كفاف الدين لم يحنث إن كانت تلك نيته، وإن لم تكن له نية حنث، كان فيه فضل عن دَيْنِه أم لا (١٢).

قوله: (وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي: لا أَعَارَهُ، وَبِالْعَكْسِ، ونُوِّيَ، إِلا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ) يريد


(١) قوله: (إليه) زيادة من (ن).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٠.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٩.
(٤) قوله: (بعلمه) ساقط من (س).
(٥) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٥٥، التبصرة، للخمي، ص: ١٧٣٢.
(٦) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (إعلام).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٦١٥.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٦١٥.
(٩) قوله: (للمسلمين) زيادة من (ن ٢).
(١٠) في (ن ٢): (لي).
(١١) في (ز) و (ز ٢) و (ن ١): (قاله).
(١٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>