للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يحنث وإن لم يجد ذلك المستحق؛ لأن الأجل ما مضى إلا وقد قضى الغريم حقه ودخل في ضمانه.

قوله: (وَبِبَيْعٍ فَاسِدٍ فَاتَ قَبْلَهُ إِنْ لَمْ يَفِ، كَأَنْ لَمْ يَفُتْ عَلَى المُخْتَارِ) أي: إذا حلف ليقضينه حقه إلى أجل فباعه سلعة (١) بدينه بيعًا فاسدًا، ثم فاتت السلعة قبل الأجل بما يفوت به البيع الفاسد وليس فيها وفاء بالدين، فإنه يحنث، وهو معنى قوله: (إِنْ لَمْ يَفِ) أي: قيمتها بالدين فإن ساوته لم يحنث، فإن لم تفت السلعة حتى مضى الأجل، فقال سحنون: يحنث؛ نظرًا إلى أن العوضية الشرعية لم تحصل، وقال أشهب وأصبغ: لا يحنث (٢). وقال (٣) اللخمي: وأرى إن كان في قيمتها (٤) وفاء بالحق ألا يحنث؛ لأنه الوفاء عنده وهو (٥) الوجه الذي قصده بيمينه (٦)، وهو معنى قوله: (كَأَنْ لَمْ يَفُتْ عَلَى المُخْتَارِ) أي: وفيها وفاء (٧).

قوله: (وَبِهبَتِهِ (٨) لَهُ) يريد: فإن حلف ليقضينه حقه (٩) فوهبه له رب الدين فإنه لا يبر (١٠)، فإن كانت يمينه مؤجلة حنث إذا مضى الأجل قبل القضاء، وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة، قال أشهب: ثم إن مضى الأجل ولم يقضه حنث (١١)، فإن كان الدين سلعة فوهبه إياها عند الأجل، ففي سماع عيسى: يحنث، وقاله مالك (١٢)، وفي


(١) قوله: (سلعة) زيادة من (ن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٨٤.
(٣) قوله: (وقال) زيادة من (ن ١).
(٤) التبصرة: (قيمته).
(٥) قوله: (هو) زيادة من (ن).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٦٧.
(٧) قوله: (أي: وفيها وفاء) زيادة من (س).
(٨) في (ز) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وبهبة).
(٩) قوله: (حقه) ساقط من (س).
(١٠) في (ز): (يبرأ).
(١١) قوله: (قال أشهب ... ولم يقضه حنث) ساقط من (ن) و (ن ٢)، وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٨٠.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>