للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاس (١) وغيرهما، أو لا؟ وإليه ذهب صاحب البيان (٢)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَفِي كُرْهِ الْمُعَلِّقِ ترَدُّدٌ).

قوله: (وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا) يريد أن من نذر هدي بدنة؛ أي: سواء كان نذرًا معلقًا أم لا، فإنه يلزمه إخراجها لله تعالى.

قوله: (فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ) أي: فإن لم تكن عنده بدنة ولا مقدار (٣) ثمنها فإنه يخرج بقرة، وهو المشهور، وقال ابن نافع: لا يجزئه إلا ما نذر (٤).

قوله: (ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهٍ) أي: فإن عجز عن البقرة أخرج سبع شياه من الغنم، وهو المشهور، وفي كتاب محمد: عشرًا (٥).

قوله: (لا غَيْرُ) أي: فإن عجز عن الغنم لم يجزئه الصيام بوجهٍ، وهو مذهب المدونة (٦)، وفي الواضحة: إذا أعسر صام سبعين يومًا، وقال أشهب: إن أحب صام سبعين يومًا (٧) أو أطعم سبعين مسكينًا (٨).

قوله: (وَصِيَامٌ بِثَغْرٍ) أي: ولزمه (٩) صيام بثغر من الثغور كعسقلان والإسكندرية إذا نذره، قال في المدونة: وإن كان -أي: الناذر- من مكة أو المدينة (١٠).

قوله: (وَثُلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ) أي: ولزمه (١١) إخراج ثلث ماله في قوله: مالي في سبيل الله ونحوه مما سيأتي، وهذا هو المشهور، ولسحنون: إنما يلزمه ما لا يضرُّ به (١٢)، ولابن


(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٦٣.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٣٧.
(٣) في (ن) و (ن ٢): (ولا قدر على).
(٤) انظر: الذخيرة: ٤/ ٨٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٦.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٥.
(٧) قوله: (يومًا) زيادة من (س) و (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٧.
(٩) في (س): (ولزم).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٥.
(١١) في (ز) و (ز ٢): (ولزم).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>