للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيرجع فيمشي في حج أو عمرة الأماكن التي ركبها أولًا.

قوله: (فِي مِثْلِ الْمُعَيَّنِ) أي: فيرجع محرمًا بما كان محرمًا (١) به أولًا، فإن أحرم ثانيًا بعمرة وقد كان أولًا محرمًا بحج لم يجزئه بلا خلاف، ولا يجزئه (٢) ذلك في العكس على مذهب المدونة (٣)؛ لما بينهما من التغاير، وقال ابن حبيب: يجزئه (٤).

قوله: (وَإِلا فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ) أي: فإن لم يعين أولًا وإنما نذر مشيًا (٥) مطلقًا ولم يسمِّ حجًّا ولا عمرة ثم مشى محرمًا بأحدهما فعجز، فإن له جعل (٦) مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة، وهو مراده بالمخالفة، وهو مذهب المدونة (٧)، وقال عبد الملك: له ذلك ما لم يكن ركوبه في الحج في المناسك، فإن عجز في خروجه لمعرفة وطواف الإفاضة لم يكن له جعل مشيه الثاني في عمرة (٨).

قوله: (إنْ ظَنّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ، وَإِلا مَشَى مَقْدُورَهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ) هو كقوله في المدونة: قال ابن القاسم عن مالك: ولو علم في الثانية أنه لا يقدر على تمام المشي قعد وأهدى كانت حجة أو عمرة قال: ولو علم أول خروجه أنه لا يقدر أن يمشي كل الطريق في ترداده إلى مكة مرتين لضعفه أو بُعد بلده، فلا بد أن يخرج أول مرة ولو (٩) راكبًا (١٠) ويمشي ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه بعد ذلك (١١)؛ أي: ولا يُلزَم برجوع وهو مراده بقوله هنا: (وأهدى فقط).

قوله: (كَأنْ قَلَّ وَلَوْ قَادِرًا) أي: وكذا لا يؤمر بالعود ثانيًا إذا كان ركوبه قليلًا


(١) قوله: (بما كان محرمًا) زيادة من (س).
(٢) قوله: (ولا يجزئه) يقابله في (ن ٢): (وليس).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٣.
(٥) في (ن): (شيئا).
(٦) في (ن): (فعل).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٧.
(٨) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٧٧.
(٩) في (ز) و (ن): (وهو).
(١٠) قوله: (ولو راكبًا) يقابله في (ن ٢): (وهو غير راكب).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>