(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٥. (٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٨. (٤) في (ز): (ما). (٥) في (ز): (عن نذره). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٥ و ٤٩٦. (٧) قوله: (وهل الإجزاء عن النذر ... قد نذر حجًّا تعيينًا؟ ) ساقط من (ن). (٨) قوله: (على المدونة) زيادة من (ز ٢) و (ن). وانظر: المدونة: ١/ ٤٦٨. (٩) قوله: (أي: وهل الإجزاء ... والثاني لبعضهم) يقابله في (ن): (قوله: أي تأويلان على المدونة أحدهما أنه لا يجزئه عن واحد منهما، وهو قول ابن المواز، والثاني قول ابن يونس: حكى بعض أصحابنا عن بعض الناس أن قول ابن المواز خلاف قول ابن القاسم في كتاب الحج الأول من المدونة؛ أي أنه يجزئه عن نذره لا عن فرضه)، وفي (ن ٢): (وفسر محمد قول ابن القاسم في المدونة أنه يجزئه عن النذر وإن كان نذره مبهمًا بأن قال على المشي ولم يقل في حج ولا عمرة وإلا فلا يجزئه عن واحد منهما وأطلق اللخمي وغيره). وانظر: النوادر والزيادات ٢/ ٤٩٥ و ٤٩٦، والمنتقى: ٤/ ٤٧١ و ٤٧٢.