للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنْ فَاتَهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قَضَائِهِ) هكذا قال في المدونة (١)، قال مالك في الموازية وغيرها: فإذا حج قابلًا فليس عليه أن يمشي من مكة إلى منى؛ لأن مشيه قد صار في عمرة فقد قضاه. محمد: وقال ابن القاسم وسحنون: يمشي المناسك (٢).

قوله: (وَإِنْ حَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَجْزَأَ عَنِ النَّذْرِ) أي: إذا نذر الحج ثم مشى فيه ناويًا ذلك مع الفريضة، فإنه يجزئه عن نذره فقط، وهو المشهور ومذهب المدونة (٣)، وعن مالك: لا (٤) يجزئه عن واحد منهما، وعن المغيرة: يجزئه للفرض (٥) فقط (٦).

قوله: (وَهَلْ إِنْ لَمْ يَنْذُرْ حَجًّا؟ تَأْوِيلانِ) أي: وهل الإجزاء عن النذر في الصورتين مطلقًا، أو بشرط ألا يكون قد نذر حجًّا تعيينًا (٧)؟ تأويلان على المدونة (٨)، الأول لابن المواز، والثاني لبعضهم (٩).

(المتن)

وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ مَكَّةَ عَلَى الْفَوْرِ، وَعَجَّلَ الإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إِنْ قَيَّدَ بِيَوْمِ كَذَا كَالْعُمْرَةِ مُطْلِقًا، إِنْ لَمْ يَعْدَمْ صَحَابَةً لَا


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٨.
(٤) في (ز): (ما).
(٥) في (ز): (عن نذره).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٥ و ٤٩٦.
(٧) قوله: (وهل الإجزاء عن النذر ... قد نذر حجًّا تعيينًا؟ ) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (على المدونة) زيادة من (ز ٢) و (ن). وانظر: المدونة: ١/ ٤٦٨.
(٩) قوله: (أي: وهل الإجزاء ... والثاني لبعضهم) يقابله في (ن): (قوله: أي تأويلان على المدونة أحدهما أنه لا يجزئه عن واحد منهما، وهو قول ابن المواز، والثاني قول ابن يونس: حكى بعض أصحابنا عن بعض الناس أن قول ابن المواز خلاف قول ابن القاسم في كتاب الحج الأول من المدونة؛ أي أنه يجزئه عن نذره لا عن فرضه)، وفي (ن ٢): (وفسر محمد قول ابن القاسم في المدونة أنه يجزئه عن النذر وإن كان نذره مبهمًا بأن قال على المشي ولم يقل في حج ولا عمرة وإلا فلا يجزئه عن واحد منهما وأطلق اللخمي وغيره). وانظر: النوادر والزيادات ٢/ ٤٩٥ و ٤٩٦، والمنتقى: ٤/ ٤٧١ و ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>