للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمَشْيٌ لِمَسْجِدٍ، وَإِنْ لاعْتِكَافٍ) يريد: أن من نذر المشي لمسجد (١) -أي: من غير المساجد الثلاثة- لم يلزمه، وإن نوى اعتكافًا به؛ يريد لقوله عليه السلام: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" (٢)، وفي الرسالة: وأما غير هذه الثلاثة (٣) فلا يأتيه ماشيًا ولا راكبًا (٤)، ولا يلحق بالثلاثة مسجد قباء خلافًا لابن مسلمة (٥).

قوله: (إِلَّا الْقَرِيبَ جِدًّا فقَوْلانِ تَحْتَمِلُهُمَا) أي: المدونة، ومراده أن المسجد الذي نوى الإتيان إليه إن كان قريبًا جدًّا فإن فيه قولين، والمدونة محتملة لهما (٦)، وظاهرها (٧) عند اللخمي (٨) وابن يونس: أنه لا شيء عليه؛ لقوله: ولو نذر الصلاة في غيرها من مساجد الأمصار صلى بموضعه، وفي الرسالة (٩) نحوه، وقال محمد (١٠): إن كان قريبًا جدًّا كالأميال اليسيرة أتاه ماشيًا وصلى فيه كما التزم (١١)، وقاله ابن الجلاب (١٢)، ولابن حبيب ما تقدم، وقاله مالك (١٣)، واستحسنه اللخمي (١٤) وغيره (١٥)، وانظر ما هنا مع


(١) قوله: (لمسجد) ساقط من (س).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٩٨، في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، من أبواب التطوع، برقم: ١١٣٢، ومسلم: ٢/ ١٠١٤، في باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، من كتاب الحج، برقم: ١٣٩٧، واللفظ له.
(٣) في (ن ١) و (ن ٢): (الثلاثة المساجد).
(٤) انظر: الرسالة، ص: ٨٨ و ٨٩.
(٥) انظر: المنتقى: ٢/ ١٣٧.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٥.
(٧) في (ز): (وظاهر ما).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٦٦٢.
(٩) انظر: الرسالة، ص: ٨٩.
(١٠) في (ن ١) و (ن ٢): (أبو محمد).
(١١) انظر: النوادر والزيادات ٤/ ٣٠.
(١٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٨٠ و ٢٨١.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٠، والمنتقى: ٤/ ٤٦١.
(١٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٦٦١.
(١٥) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>