للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَرِقٍّ وَدَيْنٍ حَلَّ كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ بِبَحْرٍ أَوْ خَطَرٍ) يريد أن الجهاد يسقط بالعجز الحسي وبالموانع الشرعية، فالأول كالصبا والجنون والأنوثة والعمى والعرج والمرض (١) والفقر، وهو العجز عن السلاح والركوب عند الحاجة إليه ونفقة الذهاب والإياب، ولهذا قال (٢): (وعجز عن محتاج له)، وأما الموانع الشرعية فكالرق ومنع صاحب الدين ومنع الوالدين (٣)، لأن العبد ليس له جهاد (٤) بغير إذن سيده، واحترز بـ (حلول الدين) من المؤجل؛ فإن رب الدين ليس له المنع به عن ذلك ولا عن سائر الأسفار، فإن كان يحل في غيبته وكَّل من يقضيه في غيبته (٥)، وإن حل ولم يقدر على قضائه فله السفر بغير إذن رب المال، وهذا القيد زاده في الجواهر، وليس هنا إشعار به. ابن شاس: وللوالدين المنع، ولا يبلغ (٦) الجد والجدة أن يلحقا بهما (٧)، وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس لهما منعه منه، فإن كان فرض كفاية فليتركه في طاعتهما، ولهما المنع من ركوب البحار والبراري الخطرة، وحيث لا خطر لا يجوز لهما المنع (٨)، وإليه أشار بقوله: (كوالدين في فرض كفاية وفي سفر بحر أو بَرٍّ خطر)، ولا بدَّ من حذف في كلامه، والتقدير: ويسقط فرض الجهاد بمرض ونحوه كما يسقط بحق (٩) الوالدين (١٠) في فرض الكفاية (١١) بسبب سفر بحر أو بر خطر.

قوله: (لا جَدٍّ) أي: فليس له منع ولا حق له كما تقدم، وقاله ابن شاس (١٢).


(١) قوله: (والمرض) زيادة من (ن).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (ومنع الوالدين) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (له جهاد) يقابله في (ن ١): (عليه الجهاد).
(٥) قوله: (في غيبته) زيادة من (ن ١).
(٦) في (ن) و (ن ٢): (يمنع).
(٧) قوله: (أن يلحقا بهما) يقابله في (ن): (لا حض لهما).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣١٦.
(٩) قوله: (ولا بدَّ من حذف ... ونحوه كما يسقط بحق) ساقط من (ن ١).
(١٠) في (س): (كالوالدين).
(١١) قوله: (إلى آخره)، ولا بدَّ ... في فرض الكفاية) ساقط من (ن ٢).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>