للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أنواع الحرب كقطع الماء عنهم وإرساله عليهم، ورمي بالمجانيق، وضرب بالسيف، وطعن بالرمح وشبهه من آلة القتال، فقوله: (وآلة) معطوف على قوله: (بقطع ماء) أي: يقتلون بقطع ماء وآلة، وحكى ابن حبيب (١) عن مالك أنه لا يجوز قتلهم بقطع الماء عنهم ولا رميهم بالمجانيق (٢).

قوله: (وَبِنَارٍ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ وَإِنْ بِسُفُنٍ وَبِالْحِصْنِ) لا خلاف في جواز قتلهم بالنار إذا لم يمكن غيرها وخيف منهم (٣) وليس معهم مسلم، فأمَّا إذا لم يخف منهم وقدر (٤) عليهم بالنار وغيرها، فقال ابن القاسم وسحنون: لا يقتلون بها، وعن مالك جوازه (٥)، والأول أظهر، لقوله عليه السلام "لا يعذِّب بالنار إلا الله تعالى" (٦).

ابن زرقون: والخلاف إنما هو إذا كانوا في حصن، فأما إذا كان العدو في سفينة ونحن كذلك (٧) "فلا خلاف في جواز رميهم بالنار وإن كان معهم النساء والصبيان؛ لأنا إن لم نرمهم بها رمونا بها، وعلى هذا فقوله: (وإن بسفن) ليس من أماكن المبالغة، نعم لو قال: وإن بحصن حسن ذلك، واحترز بقوله: (ولم يكن فيهم مسلم) مما إذا كان في الحصن مسلم، فإنه لا يحرق (٨) قولًا واحدًا. حكاه ابن يونس (٩).

قوله: (بِغَيْرِ حَرْقٍ وَتَغْرِيقٍ مَعَ ذُرّيَّةٍ) يريد ان ما تقدم من جواز قتلهم بالنار وبالماء إنما هو إذا لم يخف على ذريتهم من ذلك، فإن خيف عليهم من ذلك (١٠) تركوا. يريد: ما


(١) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (ابن وهب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٦، والبيان والتحصيل: ٣/ ٣٠.
(٣) قوله: (وخيف منهم) ساقط من (ن ١).
(٤) في (ن ١) و (ن ٢): (وقدرنا).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٦.
(٦) أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٧٩، في باب التوديع، من كتاب الجهاد والسير، برقم: ٢٧٩٥، وأبو داود: ٢/ ٦١، في باب في كراهية حرق العدو بالنار، من كتاب الجهاد، برقم: ٢٦٧٣، والترمذي: ٤/ ١٣٧، في كتاب السير، برقم: ١٥٧١، بلفظ: "وإن النار لا يعذب بها إلا الله".
(٧) قوله: (ونحن كذلك) يقابله في (ن): (ونحو ذلك).
(٨) في (ن): (يجوز).
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٤٢٣ و ٤٢٤.
(١٠) قوله: (من ذلك) ساقط من (س) و (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>