للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصير للمسلمين؛ أي: كان فيه نكاية أم لا.

قوله: (وَالظَّاهِرُ أَنهُ مَنْدُوبٌ كَعَكْسِهِ) أي: والظاهر أن القطع ونحوه مندوب؛ أي: هو أفضل من الترك. ابن رشد: لما فيه من إذلال العدو وإصغارهم ونكايتهم ولقوله تعالى: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: ١٢٠] (١). وقوله: (كعكسه) أي: إذا رجيت أن تصير للمسلمين؛ أي: وحينئذٍ يكون الإبقاء أولى.

قوله: (وَوَطْءُ أَسِيرٍ زَوْجَةً أو أَمَةً سَلِمَتَا) أي: وكذا يجوز للأسير المسلم وطء زوجته أو أمته إذا سبيتا (٢)؛ لأن السبي لا يهدم النكاح ولا يبطل (٣) الملك (٤)، وقيده (٥) مالك بشرط الأمن من وطء السابي لهما، وهو معنى قوله هنا: (سلمتا) (٦)، قال مالك (٧): وإن أيقن البراءة من ذلك فلا جناح عليه، غير أني أكرهه لما أخاف من بقاء ذريته في أرض الحرب (٨)، وظاهر كلام صاحب البيان أن الزوجة لا خلاف في جواز (٩) وطئها، وكره مالك وطء الأمة؛ لقوله (١٠): كأني أرى الذي سبى الأمة من العدو وقد ملكها ملكًا لو أسلم عليها لم تنتزع منه، فلو ترك وطأها كان أحب إليَّ (١١).

قوله: (وَذَبْحُ حَيَوَانٍ، وَعَرْقَبتُهُ وَأجهز عَلَيْهِ (١٢) (أي: وجاز ذبح ما قدر عليه (١٣) من الحيوان ببلاد العدو وعرقبته والإجهاز عليه، وهو المشهور، ومذهب المصريين خلافًا


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٤٨.
(٢) في (ن ٢): (سبيت معه)، وفي (ن): (سبيتا معه).
(٣) في (ز): (يعطل).
(٤) في (ن ٢): (لكن).
(٥) في (ن): (ولكن قيده).
(٦) قوله: (وهو معنى قوله هنا: "سلمتا") ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٧) قوله: (مالك) ساقط من (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٣١٦ و ٣١٧.
(٩) قوله: (جواز) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (لقوله) ساقط من (ز).
(١١) انظر: البيان والتحصيل ٣/ ٣٥ و ٣٦.
(١٢) قوله: (وَأجهز عَلَيْهِ) يقابله في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وإجهاز).
(١٣) قوله: (عليه) ساقط من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>