للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأكل (١) الميتة فلا يبقى على حاله، بك يحرق؛ لأن القصد بإتلافه عدم انتفاع العدو به وحصول النكاية لهم، وبقاؤه على حاله إذا كانوا ممن يأكل (٢) الميتة يحصل به النفع لهم (٣).

قوله: (كَمَتَاعٍ عُجِزَ عَنْ حَمْلِهِ) أي: فإن قدر المسلمون على أخذ أموالهم ولكن عجزوا عن حملها أو حمل (٤) بعضها أو عن (٥) حمل شيء من متاعهم، فإنهم يتلفونه حتى لا ينتفع العدو به؛ لتحصل لهم النكاية.

قوله: (وَجَعْلُ الدِّيوَانِ) أي: وكذا يجوز جعل الديوان، قال في المدونة: وما كان مثل ديوان مصر والشام والمدينة مثل دواوين العرب (٦)؛ فلا بأس به (٧). معناه: لا بأس أن يكتب (٨) نفسه في الديوان إذا كان حلالًا، وقاله أبو الحسن الصغير.

قوله: (وَجُعْلٌ مِنْ قَاعِدٍ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ أنْ كَانَا بِدِيوَانٍ) يريد: إذا معين الإمام بعثًا (٩) فأراد من أمر بالخروج أن يقعد ويجعل لن يخرج عنه للغزو جُعْلًا، فإن ذلك جائز بشرط أن يكونا في ديوان واحد، وقاله في المدونة، وزاد: مضى الناس على ذلك؛ لأن عليهم سد الثغور (١٠). مالك: ولا يعجبني أن يجعل (١١) لمن ليس معه في ديوان ليغزو عنه (١٢). التونسي وابن يونس: ولا يخرج أحد عن أحد إلا بإذن الإمام (١٣)،


(١) في (ن ١) و (ن ٢): (يأكلون).
(٢) في (ن ١): (يأكلون).
(٣) قوله: (يحصل به النفع لهم) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (يحصل لهم به النفع لا تحصل لهم به النكاية).
(٤) قوله: (حمل) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (عن) زيادة من (س).
(٦) في (ن ٢): (المغرب).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٦.
(٨) في (ن ٢): (يثبت).
(٩) في (ن) و (ن ٢): (جيشًا).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٧.
(١١) قوله: (أن يجعل) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٢) انظر: الكافي: ١/ ٤٦٥.
(١٣) انظر: الذخيرة: ٣/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>