للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صنف من الحبشة (١)، وفي المدونة عن مالك: لا يقاتل (٢) القبط (٣)، وحكى عنه ابن شعبان: لا تغزى (٤) الحبشة، ونحوه في الترك (٥).

قوله: (وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ وَبَعْثُ كِتَابِ فِيهِ كَالآيَةِ) أي: وكذلك يجوز أن يحتج على الكفار بالقرآن، وأن يبعث لهم بالكتاب فيه آية (٦) من القرآن، والأحاديث بذلك كثيرة.

قوله: (وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ليُظْهِرَ شَجَاعَةً، عَلَى الأَظْهَرِ) أي: ومما يجوز إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير من العدو، وهو مروي عن مالك، وعنه كراهته، قاله في البيان (٧).

ابن عبد السلام: والظاهر من أقواله (٨) الجواز بشرط أن يعلم من نفسه من الشجاعة ما يكون عنها (٩) نكاية العدو وإن قتل، وبشرط أن تتمحض النية لله تعالى؛ لا لإظهار شجاعة (١٠).

ابن رشد: والصحيح الجواز (١١). وإليه أشار بقوله: (على الأظهر)، أما إذا كان قتاله ليشتهر ويظهر شجاعته فإنه لا يجوز.

قوله: (وَانْتِقَالٌ مِنْ مَوْتٍ لآخَرَ، وَوَجَبَ إِنْ رَجَا حَيَاةً أَوْ طُولَهَا) يريد أن المغلوب تارة تستوي عنده أحوال العطب، وتارة تترجح الحياة أو طولها في إحدى الجهتين (١٢)؛


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٩.
(٢) في (ن ١): (يقتل).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٧.
(٤) كتب في حاشية (ز): (تخزى).
(٥) انظر: التوضيح: ٣/ ٤٤٢.
(٦) في (س): (آيات)، وفي (ن ٢): (آيتين).
(٧) انظر: البيان والتحصيل ٢/ ٥٦٤.
(٨) في (ن ٢): (أقوالهم).
(٩) في (ن ١): (به)، وفي (ن) و (ن ٢): (منها).
(١٠) انظر: التوضيح: ٣/ ٤٠٧.
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٦٥.
(١٢) قوله: (إحدى الجهتين) يقابله في (ن ١): (أحد الوجهين).

<<  <  ج: ص:  >  >>