للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرِهِ إِقْلِيمًا، وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الأَكثَرُ، أَوْ يَمْضِي مِنْ مُؤَمِّنٍ مَيَّزَ وَلَوْ صَغِيرًا، أَوْ رِقًّا أوِ امْرَأَةً، أَوْ خَارِجًا عَلَى الإِمَامِ، تَأوِيلَانِ لَا ذِمِّيًّا أَوْ خَائِفًا مِنْهُمْ؟

(الشرح)

قوله: (وَلا يَمْنَعُهُ حَمْلٌ بِمُسْلِمٍ، وَرَقَّ إِنْ حَمَلَتْ بهِ بكُفْرٍ) يشير إلى قول ابن شاس: ولا يمنع من الاسترقاق كون المرأة حاملًا من المسلم، لكن لا يرق الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفره ثم سبيت بعد إسلامه فالحمل سبي (١)، فالضمير في (يمنعه) راجع إلى الاسترقاق، وفي (به) إلى الحمل.

قوله: (وَالْوَفَاءُ بِما فَتَحَ لَنَا به بَعْضُهُمْ) أي: وكذا يجب الوفاء لبعض العدو بالشيء الذي فتح لنا به الحصن (٢) أو القلعة مثل أن يقول: أَمِّنوني على نفسي أو أولادي وعيالي أو على مالي ونفسي أو نحو ذلك على أن أفتح لكم، فإذا فعل ذلك وجب الوفاء له (٣) بما دخل عليه.

قوله: (وَبِأَمَانِ الإِمَامِ مُطْلَقًا) أي: وكذا يجب الوفاء لمن أمَّنه الإمام. يريد: أو أمير الجيش؛ لأنه قد يرى المصلحة للمسلمين في تأمين العدو أو بعضهم إما مطلقًا أو مقيدًا بزمان أو مكان أو صفة. ابن بشير: ولا خلاف في ذلك بين الأمة (٤)، ومراده بالإطلاق أن من أمنه الإمام يجب له الوفاء في بلد ذلك السلطان وغيره، وليس لغيره من السلاطين إذا خرج إليه أن يستبيح دمه ولا استرقاقه (٥) ولا غيرهما.

ابن يونس: وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إذا خرج (٦) من بلادنا فهو آمن حتى يبعد من بلاد الإسلام (٧).

قوله: (كَالمُبَارِزِ مَعَ قِرْنِهِ، وَإِنْ أُعِينَ بِإِذْنِهِ قُتِلَ مَعَهُ وَلِمَنْ خَرَجَ في جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرْنِهِ الإِعَانَةُ) وهو معنى قول ابن شاس (٨): ويجب على المبارز مع قرنه الوفاء


(١) في (ن): (فيء). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ٣١٩.
(٢) قوله: (لنا به الحصن) يقابله في (س): (لبابه الحصين).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (الأئمة).
(٥) قوله: (ولا استرقاقه) يقابله في (ن ٢): (والاسترقاق).
(٦) في (ز): (قبل).
(٧) انظر: الجامع، لابن يونس: ص ١٢٣٨، موجود من غير كلام ابن الماجشون.
(٨) في (ن): (ابن شعبان).

<<  <  ج: ص:  >  >>