للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمنه ذمي فجاء إلينا ثم علم أنه غير مسلم بعد قدومه فقال: ظننته مسلمًا، فإنه يقبل منه ذلك ويرد إلى محله، وهذا قول ابن القاسم، وله أيضًا: أنه لا يقبل منه ذلك (١)، فإن قال: علمت أنه ذمي فظننت أنه يجوز تأمينه لذمته منكم، فلا أمان له وهو فيء (٢)، وإليه أشار بقوله: (لا إمضاءه)، واختار اللخمي فيه أنه يرد إلى مأمنه (٣).

قوله: (وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بَأَرْضِهِمْ، وَقَالَ: جِئْتُ أَطْلُبُ الأَمَانَ، أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظننْتُ أَنَّكُمْ لا تَعْرِضُونَ لِتَاجِرٍ، أَوْ بَيْنَهُما رُدَّ لِمَأْمَنِهِ) يريد أن الحربي إذا أخذ ببلد العدو وهو مقبل إلينا فقال: إنما جئت أطلب الأمان فإنه يرد إلى مأمنه، وقاله في المدونة (٤)، وقيل: لا يقبل منه لأنه ظُهِر عليه قبل أن يدعي ذلك. ابن القاسم: والرومي إذا نزل بساحلنا (٥) تاجرًا قبل أن يعطى الأمان فقال: ظننت أنكم لا تعرضون لمن أتى تاجرًا حتى يبيع (٦)، فإما قبلت منه أو رددته إلى مأمنه (٧). وقيل: إن أخذ بفور قدومه رد إلى مأمنه وإن طالت إقامته لم يصدق ويرى فيه الإمام رأيه، وقال سحنون: يرى فيه الإمام رأيه (٨) مطلقًا، وقوله: (أو بينهما) أي: بين أرض المسلمين وأرض العدو؛ بمعنى: أنه منفصل (٩) من أرضه ولم يدخل أرضنا.

قوله: (وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ فَعَلَيْهَا) أي: فإن قامت قرينة على صدق ما ادعاه أو كذبه عمل عليها كما إذا ظهر أنهم تجار أو متلصصون، ابن يونس (١٠): ولا خلاف أنهم إذا لم يكن معهم تجارة وتبين كذبهم (١١) وقد تكسرت مراكبهم ومعهم السلاح، أو ينزلون


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٨٠ و ٨١.
(٢) في (ن): (هدر).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٤٤٣.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٠١.
(٥) في (ز) و (ن): (بساحتنا).
(٦) قوله: (حتى يبيع) يقابله في (ن ٢): (ببيع).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٠١ و ٥٠٢.
(٨) قوله: (رأيه) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٩) في (س) و (ن) و (ن ٢): (انفصل).
(١٠) قوله: (ابن يونس) زيادة من (س).
(١١) قوله: (وتبين كذبهم) يقابله في (ن): (فقد تبين كذبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>