للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدر في مسألة المرأة، أي: فإن قاتلت فلها السلب كالإمام، وقوله (١): (إن لم يقل منكم) أي: فإن قال: من قتل منكم (٢) قتيلًا فله سلبه فلا شيء له؛ لأنه أخرج نفسه بقوله: منكم، وكذا لا شيء له (٣) إن خص نفسه فقال: إن قتلت قتيلًا فلي سلبه.

قوله: (ولَهُ الْبَغْلَةُ إِنْ قَاتلَ عَلَى بَغْلٍ) أي: فإن قال الإمام: من قتل قتيلًا على بغل فهو له فكانت بغلة فهي له (٤)، ولو شرط على بغلة لم يكن له إن كان بغلًا، وكذلك يفترق في الحمار والأتان والحمارة والبعير والناقة. (٥)

قوله: (لا إِنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلامِهِ) أي: فإن كان مع المقتول بغلة يقاتل عليها فهي لقاتله، لا إن كانت بيد غلامه (٦) فإنها حينئذٍ تكون للجيش لا للقاتل.

(المتن)

وَقَسَمَ الأَرْبَعَةَ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ: كَتَاجِرٍ وَأَجِيرٍ؛ إِنْ قَاتَلًا، أَوْ خَرَجَا بِنِيَّهِ غَزْوٍ، لَا ضِدِّهِمْ، إِلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إِنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ خِلَافٌ، وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ، كَمَيِّتٍ قَبْلَ اللِّقَاءِ وبعده ولا قتال، وَأَعْمَى، وَأَعْرَجَ، وَأَشَلَّ، وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إِنْ لَمْ يتَعَلَّقْ بِالْجَيْشِ، وَضَالٍّ بِبَلَدِنَا، وَإِنْ بِرِيحٍ، بِخِلَافِ بَلَدِهِمْ، وَمَرِيضٍ شَهِدَ، كَفَرَسٍ رَهِيصٍ، أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَقَسْمُ الأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ) قد تقدم أن خمس الغنيمة كالفيء يصرفه الإمام في مصالح المسلمين (٧)، وأما الأربعة الأخماس الباقية فأشار إلى أنها تصرف للمقاتلين بشرط كون المقاتل محتويًا (٨) على الأوصاف الخمس مع الذكورية، وسواء قاتل أم لا، وإنما لم ينص على الذكورية؛ لأن قوله: (حر مسلم عاقل


(١) قوله: (وقوله) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (وهو معنى قوله).
(٢) قوله: (قتل منكم) ساقط من (س).
(٣) قوله: (لا شيء له) يقابله في (ن ١): (يتناوله)، وفي (ن ٢): (يناله).
(٤) قوله: (فكانت بغلة فهي له) ساقط من (ز).
(٥) قوله: (أي: فإن قال الإمام. . . والبعير والناقة) ساقط من (ن) و (ن ١).
(٦) قوله: (أي: فإن كان. . . إن كانت بيد غلامه) ساقط من (ز).
(٧) قوله: (يصرفه الإمام في مصالح المسلمين) يقابله في (س) و (ن ١): (يصرف كمصرفه)، وفي (ز ١) و (ز ٢): (يصرف مصرفه).
(٨) في (ن): (تحقق).

<<  <  ج: ص:  >  >>