للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبقيان على نكاحهما؛ لأنها أمة (١) مسلمة تحت مسلم فإن لم تسلم (٢) فرق بينهما؛ لأنها أمة كتابية تحت مسلم (٣) والمسلم لا يتزوج إماء أهل الكتاب.

قوله: (وَوَلَدُهُ وَمَالُهُ فَيْءٌ مُطْلَقًا) لا خلاف أن الزوجة فيء، قاله ابن بشير (٤)، وأما ولده منها وماله فالمشهور أنهما فيء كما قال هنا، ومراده بالإطلاق سواء كان الولد (٥) صغيرًا أو كبيرًا. سحنون: وقال بعض الرواة: إن كان صغيرًا فهو تبع لأبيه، وكذلك ماله، وإن كان (٦) أدركه قبل القسم أخذه، وإن قسم فهو أحق به بالثمن (٧)، وقيل: إن ضموه إلى أموالهم لأجل إسلامه فهوفيء وإن تركوه فهو له، وإن قسم أخذه بالثمن، وقيل: الأولاد مطلقًا تبع.

قوله: (لا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ أَوْ مُسْلِمَةٍ) يريد أن العدو إذا أسر كتابية أو مسلمة فولدت عنده أولادًا، ثم غنمها المسلمون فولدها الصغير بمنزلتها لا يكون فيئًا، وهو المشهور، وفي الواضحة: أن أولاد المسلمة تبع لها وإن كانوا كبارًا، ويكرهون على الإسلام بالجبر فإن أبوا فهم كالمرتدين، وقال أشهب: الجميع فيء (٨). وفي تمانية أبي زيد: أن أولاد (٩) الذمية الصغار فيء، وهو مذهب أشهب وابن الماجشون (١٠)، وصرح (١١) ابن بشير أن الكبار (١٢) فيء باتفاق (١٣)، وحكى غيره فيهم قولًا بالتبعية.


(١) قوله: (أمة) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٢) قوله: (تسلم) ساقط من (ز).
(٣) قوله: (تحت مسلم) زيادة من (ن ١).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٢٢.
(٥) في (س): (الوالد).
(٦) قوله: (كان) ساقط من (س) و (ن ١).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٧ و ٢١٨.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٢.
(٩) في (س): (ولاد).
(١٠) انظر: الذخيرة: ٣/ ٣٩١.
(١١) في (ن ٢): (خرج).
(١٢) في (ن ٢): (الكفار).
(١٣) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>