للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا على (١) شيء منها، ولا يطلب بها بعد (٢) غنائه، وتخفف عمن حاله بين هذين على حسب نظر الإمام في ذلك (٣). انتهى.

وقال ابن حبيب: لا تؤخذ من الفقير، واستحسنه اللخمي (٤).

ابن القصار: ولا حد لأقلها، وقيل: أقلها دينار أو عشرة دراهم (٥). فعلى الأول لو لم يقدر إلا على حمل (٦) درهم أخذ منه.

قال في الكافي: وإليه رجع مالك (٧)، وفي المقدمات: إن ضعف عن حمل جملتها سقطت، قال: وهو الظاهر من مذهبنا، وقيل: يحمل منها بقدرته (٨).

قوله: (وَلا يُزَادُ) أي: على أربعة دنانير أو أربعين درهمًا، ولو كان قادرًا على أكثر من ذلك لكثرة غنائه وهو المشهور، وفي الكافي قول (٩): أنه يزاد على من قوي على ذلك (١٠).

قوله: (وَللصُّلْحِيِّ مَا شُرِطَ) يريد أن الصلحي -وهو من كان من أهل الصلح الذين صولحوا على شيء يعطونه من أموالهم- لا حدَّ لما (١١) يؤخذ منه إلا بحسب ما يقدر عليه من كثير أو قليل، وهو مراده بـ (ما شرط)، وقاله ابن حبيب وغيره (١٢).

قال في المقدمات: وفيه نظر، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، وأقلها ما فرض عمر - رضي الله عنه - (١٣)؛ يريد: أربعة دنانير أو أربعون درهمًا، هذا إذا صالحوا على شيء معين وأما


(١) قوله: (على) ساقط من (س).
(٢) في (ن ٢): (عند).
(٣) انظر: التوضيح: ٣/ ٤٤٦.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٤٥٣.
(٥) انظر: المنتقى: ٣/ ٢٧٨.
(٦) قوله: (حمل) ساقط من (ن ٢).
(٧) انظر: الكافي: ١/ ٤٧٩.
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٨٧.
(٩) قوله: (قول) زيادة من (ن ٢).
(١٠) انظر: الكافي: ١/ ٤٧٩.
(١١) قوله: (لا حدَّ لما) يقابله في (ز): (لأخذه لا).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٣٥٨.
(١٣) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>