للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن ضرب وجهه أو نزع السوط من يد (١) الفارس.

قوله: (لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا) أي: بشيء من ذلك؛ لظهور عذره.

قوله: (بِخِلافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ) أي: فإن الفارس فيه يعد مسبوقًا؛ لأنَّ ذلك من قِبَلِه (٢)، وكذلك انقطاع اللجام ونحوه، وهذا قول محمَّد، وكذلك ما أشار إليه بقوله: (أَوْ حَرَنَ الْفَرَسُ) أي: فلا يعذر الفارسُ بذلك. محمَّد (٣): وكذلك لو نفر (٤) من السرادق فلم يدخله ودخله الآخر؛ عُد الممتنع مسبوقًا (٥).

قوله: (وَجَازَ فِيمَا عَدَاهُ مَجَّانًا) أي: وجاز السباق فيما عدا ما ذكر مجانًا؛ أي: بغير جعل وقيده في الجواهر (٦) بما إذا كان ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع للمسلمين، كالمسابقة بين السفن والطير إذا كان لإيصال الخبر بسرعة لتحقق النفع به، قال: ويجوز على الأقدام، وفي رمي الحجارة، ويجوز الصراع (٧)، كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب بلا عوض جاز (٨).

قوله: (وَالافْتِخَارُ عِنْدَ الرَّمْي، وَالرَّجَزُ، وَالتَّسْمِيَةُ، وَالصِّيَاحُ) يريد أنه يجوز التفاخر عند الرمي والرجز والتسمية والإعلان بالأصوات ونحو ذلك.

قوله: (وَالأَحَبُّ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى؛ لا حَدِيثُ الرَّامِي) أي: والأولى من ذلك أن يذكر الله تعالى عند ذلك لا حديث الرامي (٩).

قوله: (وَلَزِمَ الْعَقْدُ كَالإِجَارَةِ) أي: فليس لأحدهما حله عن نفسه إلا برضا الآخر كالحكم في عقد الإجارة، ونحوه (١٠) في الجواهر (١١)، والله أعلم.


(١) قوله: (يد) ساقط من (ز).
(٢) في (ن): (قبل تفريطه).
(٣) قوله: (محمَّد) ساقط من (ن).
(٤) في (ن ٢): (أنفر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٤٣٧.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٤١.
(٧) في (ن ٢): (السراع).
(٨) قوله: (جاز) زيادة من (ن).
(٩) في (ز): (الرمي).
(١٠) في (ز ٢): (ونحو ذلك).
(١١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>