للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعدم الضرر، فأما إذا كان في ذلك ضرر كتزويجها من مجبوب أو خصي أو عنين فلا (١)، وقيل: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظر علمت به أم لا.

قوله: (وَالثَّيِّبَ إِنْ صَغُرَتْ) أي: وكذلك يجبر الصغيرة الثيب كما يجبر البكر، وهو قول أشهب في الموازية (٢)، وقال أبو التمام: لا يجبرها (٣). ولسحنون (٤): إن بلغت بعد الطلاق لم يجبر (٥)، وإلا فله الجبر (٦).

قوله: (أَوْ بِعَارِضٍ) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بعارض من عود (٧) أو وثبة أو سقطة وما أشبه ذلك من غير جماعٍ. ابن عبد السلام: ولا أعلم في ذلك خلافًا.

قوله: (أَوْ بِحَرَامٍ) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت بكارتها بحرام كالزنى والاغتصاب، والقول بإجبارها في الزنى هو مذهب المدونة (٨)، ولابن الجلاب عدم الجبر (٩)، وقيل: إن تكرر منها لم تجبر وإلا أجبرت، وهو قول (١٠) عبد الوهاب (١١) التزمه لمخالفه في مجلس المناظرة عند (١٢) ولي العقد (١٣)، واختلف هل هو تفسير للمدونة أو خلاف؟ وإليه أشار بقوله: (وَهَلْ إِنْ لَمْ تُكَرِّرِ الزِّنَى؟ تَأْوِيلانِ).


(١) زاد بعده في (ن): (يجبرها).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٦.
(٣) انظر: التوضيح: ٣/ ٥١٣.
(٤) في (ن): (وسحنون).
(٥) في (ن): (تجبر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٦، ونصه: "قال سحنون يزوجها بغير رضاها وإن حاضت وينفق عليها".
(٧) في (ز) و (ز ٢): (بعود).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ١٠١.
(٩) في (ن): الإجبار انظر: التفريع: ١/ ٣٦٢.
(١٠) قوله: (وهو قول) يقابله في (س): (وقول).
(١١) انظر: المعونة: ١/ ٤٧٦.
(١٢) في (ز ٢): (حين).
(١٣) قوله: (ولي العقد) يقابله في (ن): (العهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>