للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك أن الطول إنما يتحدد بالعرف (١). ابن عبد السلام: والأصل الرجوع إلى العرف، وانظر قوله: (وأَنْكَرَتْ) ما معناه (٢).

قوله: (وَجَبَرَ وَصِيٌّ) أي: وصي الأب. يريد: إن (٣) وصى وصيه بالنكاح فيتنزل منزلة الأب في الإجبار على النكاح.

قوله: (أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ) أي: أمره بالنكاح وهو كقول صاحب الرسالة: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها (٤).

قوله: (أَوْ عَيَّنَ الزَّوْجَ) أي (٥) قال له (٦): زَوِّجْها من فلان، وقاله اللخمي (٧).

قوله: (وَإِلا فَخِلافٌ) أي: وإن لم يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح (٨) ففي جبر الوصي لها وعدم جبره خلاف، حكاه اللخمي (٩) وغيره.

قوله: (وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ وَلِيٌّ) أي (١٠): كأحد الأولياء وهو مذهب المدونة (١١)، انظر الكلام على حكم نكاح الوصي (١٢) في الشرح (١٣) الكبير.

قوله: (وَصَحَّ: إِنْ مُتُّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي بِمَرَضٍ) أي: وصحَّ النكاحُ إذا قال الأبُ في مرضه: إن متُّ فقد زوجتُ ابنتي فلانة من فلانٍ أو من ابنِ أخي ونحو ذلك.


(١) انظر: المعونة: ١/ ٤٧٧.
(٢) قوله: (وأَنْكَرَتْ ما معناه) يقابله في (ز ٢): (وإن تكرر ما معناه)، وفي (ن): (وأنكرت المسيس معناه وأنكرت كون الزوج مسها).
(٣) قوله: (أي: وصي الأب. يريد: إن) يقابله في (ن): (يريد أن وصي الأب).
(٤) انظر: الرسالة، ص: ٨٩.
(٥) في (ن): (يريد إذا).
(٦) قوله: (له) ساقط من (س).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٩٩ و ١٨٠٠.
(٨) في (ن): (بالنكاح).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٠٠.
(١٠) في (ن): (يريد أن حكمه في الثيّب).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٩ و ٤/ ٣٣١.
(١٢) قوله: (حكم نكاح الوصي) يقابله في (ن): (نكاح).
(١٣) قوله: (الشرح) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>