للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأولياء أحد زوج السلطان، وهو ظاهر.

قوله: (فَوِلايَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ) يريد أن الولاية على ضربين: خاصة وقد تقدّمت، وعامة وهي ولاية الإِسلام، وهي المراد بهذا الكلام فلا تختص بشخص دون شخص (١)، بل كل مسلم له مدخل فيها؛ لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧١]، ولا يقدم على (٢) العقد بها مع وجود الولاية الخاصة، فإن أقدم (٣) وليست الخاصة ولاية إجبار والمرأة دنيَّة، فني ذلك روايتان. عبد الوهاب (٤): إلا (٥) أن الأظهر جواز النكاح (٦)، وشهر (٧) في التنبيهات القول بالصحة، قال: وهو قول ابن القاسم، وإليه أشار بقوله: (وَصَحَّ بِهَا فِي دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبِرْ) أي: وصحَّ النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة الدنية، وروى أشهب أنها ليست بولاية، وقاله ابن حبيب (٨)، وعليه فلا يصح النكاح.

قوله: (كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ وَطَالَ) أي: وهكذا يصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة الشريفة إذا دخل بها زوجها وطال مكثها معه، فإن لم يطل فللولي الأقرب أو الحاكم إن غاب الأقرب أولم يكن - رَدُّ النكاح، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ قَرُبَ فَلِلأَقْرَبِ أَوِ الحَاكِمِ إِنْ غَابَ الرَّدُّ) وحصَّل بعضهم فيها ستة أقوال، الفسخ مطلقًا لسحنون (٩).

اللخمي (١٠): يريد وإن تطاول بالأولاد (١١)،


(١) في (س) و (ن ٢): (غيره).
(٢) قوله: (على) ساقط من (ز).
(٣) في (ن) و (ن ٢): (تقدم).
(٤) قوله: (عبد الوهاب) يقابله في (ن): (ذهب عبد الوهاب).
(٥) قوله: (إلا) زيادة من (ز)، وفي (ن): (إلى).
(٦) انظر: المعونة: ١/ ٤٨٢.
(٧) في (ن ٢): (وشهره).
(٨) انظر: النوادر والزيادات ٤/ ٤٠٤.
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ١١٢.
(١٠) قوله: (اللخمي) ساقط من (س).
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>